موقع مرشحين مجلس الشعب المصرى 2014
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اول موقع مصرى خاص بدعاية مرشحين مجلس الشعب المصرى 2014 اذا لم يتم التفعيل من الايميل الخاص بك سوف يفعل المدير اشتراكك بعد 3ساعات من اشتراكك


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

دور مجلس الشعب *ودور عضو مجلس الشعب

4 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1دور مجلس الشعب *ودور عضو مجلس الشعب Empty دور مجلس الشعب *ودور عضو مجلس الشعب الإثنين أغسطس 23, 2010 9:48 am

المخبر



ا
هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.
يتألف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.
عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب .
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني ، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا ، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

فقد نص الدستور المصري في المادة 86 علي أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية .. والموازنة العامة للدولة .. كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية .
ويتضح من هذا النص أن الدستور قد أناط بأعضاء مجلس الشعب عدة إختصاصات علي قدر كبير من الأهمية تتمثل جملتها في ثلاث علي النحو التالي :

أولا : الإختصاص التشريعي

- مجلس الشعب هو الهيئة التي تمثل السلطة التشريعية ، فالمجلس هو الذي يتولى سن القوانين التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة الأفراد بالدولة .. وهذا بحد ذاته دور خطير فالقانون يصدر ليطبق ويؤثر في مجري حياة المواطن سلبا أو إيجابا وفق المصلحة التي يستهدف حمايتها .
- وتأكيدا لهذا الحق نصت المادة 107 من الدستور علي ضرورة أن يجري التصويت علي مشروعات القوانين مادة مادة وإذا تساوت الآراء بعد المناقشة يعد ذلك رفضا لهذا المشروع
- بل ومن حق كل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق إقتراح القوانين حسب نص المادة 109 من الدستور ، ولا ينال من هذا الحق ما نصت عليه ذات المادة من أن لرئيس الجمهورية حق إقتراح القوانين أيضا ، فمجلس الشعب ممثلا في أعضائه نواب الشعب هو الذي يتولى عمليتي المناقشة والتصويت وتلك أهم مرحلة في إصدار القانون .





ثانيا : عضو مجلس الشعب
يراقب أعمال الحكومة

- فقد أعطي الدستور لمجلس الشعب الحق في ممارسة دورا رقابيا هاما علي كافة أعمال السلطة التنفيذية ( الحكومة ) ووفقا لهذا الحق الدستوري يستطيع عضو مجلس الشعب أن يراقب ويحاسب الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء ونوابهم وذلك من خلال عدة وسائل وأدوات دستورية مثل :
- 1- ما نصت عليه المادة 124 من الدستور من أن لكل عضو أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلي المذكورين الإجابة عن أسئلة الأعضاء وتسمي هذه الوسيلة ( الحق في توجيه أسئلة ) بقصد الاستيضاح أو الاستفسار أو لفت نظر الحكومة إلي أمر ما وإذا لم يقتنع العضو بالإجابة علي سؤاله يمكن أن يحوله إلي استجواب .
- 2- أعطي الدستور الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب الحق في توجيه استجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ( نص المادة 125 ) وهو استيضاح يحمل في طياته الاتهام والنقد من قبل النائب لتصرف من تصرفات الحكومة ويمكن أن يؤدي هذا الاستجواب أو المحاكمة حسبما تسفر عنه مناقشات المجلس إلي طرح الثقة في الحكومة أو الوزير المستجوب .
- 3- ويحق لمجلس الشعب إجراء تحقيقات برلمانية للتثبت من حقيقة بعض تصرفات الحكومة كنص المادة 131 من الدستور وتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول موضوع ما وذلك في حالة ما إذا أراد المجلس أن يقف بنفسه علي حقيقة معينة نظرا لتشككه في حسن نية الحكومة في صحة ما قد تقدمه من معلومات وبيانات .
- 4- والمادتين 126 ، 127 من الدستور تعطي الحق لمجلس الشعب في سحب الثقة من احد الوزراء أو من الحكومة بأكملها إذا أساءت التصرف وذلك وفق شروط خاصة فالمادة 125 تنص علي أن الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
- 5- والمادتين 129 ، 130 من الدستور تؤكدان علي انه من حق مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه وإبداء رغبات في موضوعان عامة إلي رئيس مجلس الوزراء .
- 6 – ويحق لمجلس الشعب أن يناقش برنامج الوزارة ( المادة 133 ) .
- 7 – وفي إطار الرقابة والمحاسبة التي يمارسها عضو مجلس الشعب علي أعمال الحكومة فانه يحق للمجلس توجيه الاتهام الجنائي إلي الوزراء وحق إحالتهم إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها وذلك بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضاء علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء ( المادة 159 من الدستور ) .






ثالثا : مجلس الشعب له حق الولاية
العامة علي أموال الدولة
-
- وذلك حسب المتقدم ذكره بالمادة 86 بموجبه يتولى مجلس الشعب إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، وعلي ضوء ذلك والنصوص الدستورية الاخري فان مجلس الشعب هو الهيئة المهيمنة علي مالية الدولة وله حق الولاية العامة عليها فهو الرقيب علي مواردها وأوجه إنفاقها .
- يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( المادة 114 ) ، ويجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل شهرين علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها ( المادة 115 ) ، ويجب موافقة مجلس الشعب علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة وتصدر بقانون (المادة 116 ) ، ويحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها (المادة 117 ) ، ويجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب ويتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون ( المادة 118 ) ، ولا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب ( المادة 121 ) ، ويعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة ( المادة 112 ) ، ويحدد القانون قواعد استغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة

المدير

المدير
الــمــديــر الــعــام
الــمــديــر الــعــام

دور مجلس الشعب *ودور عضو مجلس الشعب 5866d610

https://eltrsheheg.yoo7.com

ابو فارس المصرى

ابو فارس المصرى

تسلم ع الموضوع الرائع

4دور مجلس الشعب *ودور عضو مجلس الشعب Empty رد: دور مجلس الشعب *ودور عضو مجلس الشعب الإثنين أغسطس 30, 2010 12:02 pm

الفهد الاسمر



بصراحه موضوع رائع ايها المخبر المنفلوطى
بالتوفيق وارجو الاكثار من المواضيع الهادفه داخل الموقع

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى