موقع مرشحين مجلس الشعب المصرى 2014
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اول موقع مصرى خاص بدعاية مرشحين مجلس الشعب المصرى 2014 اذا لم يتم التفعيل من الايميل الخاص بك سوف يفعل المدير اشتراكك بعد 3ساعات من اشتراكك


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الحبس 5سنوات للبلطجة في الانتخابات

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الحبس 5سنوات للبلطجة في الانتخابات Empty الحبس 5سنوات للبلطجة في الانتخابات الخميس نوفمبر 11, 2010 5:39 am

الوكيل_2015

الوكيل_2015
الــعضــــويــــــة الـــذهــبـيـــــــة
الــعضــــويــــــة  الـــذهــبـيـــــــة

انتخابات 2010 > الحبس 5 سنوات للبلطجية.. وتشديد علي عدم تدخل الأمن في العملية الانتخابية

العدد 1642 - الخميس الموافق - 11 نوفمبر 2010

حصلت «روزاليوسف» علي أهم الملامح الخاصة بالإرشادات المزمع أن تعلنها اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضوابط العملية الانتخابية وتوزعها في كتيب خلال أيام، وتتضمن هذه الإرشادات العقوبات التي يمكن أن توقع علي مثيري الشغب والبلطجية أو من يحاولون التأثير علي إرادة الناخبين من خلال تفعيل نص المادة 41 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والتي تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس اللجنة أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب بعد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة السجن فإذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلي الموت.

كما يتم تطبيق عقوبة الحبس بمدة لا تزيد علي سنتين لكل من هدد رئيس أو لجنة الانتخابات بقصد منعه من أداء عمله وذلك وفق المادة 42 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

كذلك يتم توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة أو إحداهما عند الإهانة أو استخدام إشارة بالقول أو الفعل لمدة لا تقل عن عامين بقصد التأثير علي سلامة إجراءات الانتخابات.

وفيما يخص العقوبات التي يمكن توقيعها من خلال التأثير علي أصوات الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد لإكراه الناخب علي إبداء رأي علي وجه معين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز الخمسة آلاف جنيه، وفقًا لنص المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتشدد التعليمات الإرشادية علي الحق الدستوري بالنسبة للمعاقين والمكفوفين للإدلاء بأصواتهم خلال إجراء العملية الانتخابية وفق نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال تمكين الناخب الكفيف أو الذي يعاني إعاقة جسدية تحول دون تمكينه من وضع علامة علي البطاقة الخاصة بالاقتراع به من خلال طلب المساعدة من رؤساء اللجان وفق خيارين أحدهما من خلال إبلاغ أعضاء لجنة الانتخاب برأيه مباشرة بحيث لا يسمعه غيرهم وفي هذه الحالة يقوم أمين سر اللجنة بوضع علامة علي البطاقة بالنيابة عنه، ويقوم رئيس اللجنة بالتوقيع علي البطاقة ويشير في سجل الناخبين إلي أنه تم الإدلاء بالصوت.

أما الخيار الثاني فيكون عن طريق تحديد الشخص من جانب الكفيف وإبلاغه لرئيس لجنة الانتخاب لوضع العلامة الانتخابية ويقوم هذا الشخص بالتأشير علي بطاقة الانتخاب أمام رئيس اللجنة علي أن يثبت هذا أيضًا من خلال محضر اللجنة.

ومن ضمن الإرشادات أيضًا أن رؤساء اللجان العامة، واللجان الفرعية هم المنوط بهم حفظ النظام في اللجنة، ولا يجوز للقوة التي تحفظ الأمن دخول اللجنة إلا بإذن من رئيسها أو بناءً علي طلبه.

وفيما يخص الفئات التي لا تشارك في العملية الانتخابية بحكم القانون سواء لأسباب وقتية أو عارضة فهي تشمل ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة طوال مدة خدمتهم، إضافة إلي بعض الممنوعين وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية من التصويت واستخدام حق الانتخاب، وهم المحكوم عليهم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الجرائم الانتخابية، وكذلك المحجور عليهم، والمحجوزون مدة حجزهم، والمشهر إفلاسهم، والمفصولون من العمل.

واشترطت الارشادات أن يراعي الناخبون وجود بطاقة الانتخاب الوردية إضافة إلي تحقيق إثبات الشخصية، كما يسمح بالتصويت في حال عدم وجود البطاقة الانتخابية إذا كان مسجلا بجداول الانتخابات وأن يتعرف عليه أحد مندوبي المرشحين علي أن يتم اختيار العلامة المرغوب بالتصويت فيها دون غيرها حتي لا تعتبر باطلة خلال عملية الفرز علي أن تتسلم بطاقات الانتخاب من خلال رئيس اللجنة وتعاد إليه مباشرة عقب التصويت.

وفي حال وجود أي اعتداءات علي حقوق الناخبين أو ما يسيء إلي عملية التصويت، يكون لرئيس اللجنة العامة أو الفرعية واللجنة العليا للانتخابات التحقيق فورًا في الشكاوي الواردة وفق هذا الشأن لاتخاذ التدابير اللازمة.

ويقوم رئيس المحكمة الابتدائية في مقر محكمته بضبط أي مخالفات لضوابط العملية الدعائية واتخاذ اللازم، من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة عن طريقة المحافظين.. إضافة إلي إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالمخالفين لهذه الدعاية من المرشحين اللذين يستخدمون الشعارات الدينية وفق الحظر المنصوص عليه في البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والخاص أيضا بحظر تلقي أموال من الخارج بقصد الانفاق علي الدعاية الانتخابية أو صرفها علي الناخبين لإبداء آرائهم علي شكل معين.

ووفق هاتين الحالتين يتقدم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بطلب شطب المرشحين من خلال المحكمة الإدارية العليا وفق نص المادة 3 مكرر «2» من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 علي أن تفصل الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وذلك الحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع شخص آخر.

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى